responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 127

المشترك، وإنّما المراد رفع اليد عن الحكم الفعلي المنجّز، وهذا ليس تصويباً بل يقابل التصويب.

وبهذا البيان الموجز المقتبس من الأجوبة السابقة تقدر على الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ببيان واضح، والله الهادي.

الأمر الثاني

في وقوع التعبّد بغير العلم

قد عرفت إمكان التعبّد بغير العلم، وأنّه لا يترتّب على التعبّد به شيء من الفساد، وحان الآن البحث في وقوعه في الشريعة، وقبل استعراض الأدلّة الدالّة على الوقوع، يجب التنبيه على أمر وهو:

ما هو الأصل في المسألة عند الشك ؟

إذا دلّ الدليل على حجّية ظن من الظنون فهو، وأمّا إذا لم يقم دليل عليها، فما هو الأصل والضابطة في هذا المقام، حتّى يكون هو المرجع عند عدم قيام الدليل عليها، وليس المراد من الأصل هو الأصل العملي، بل مقتضى الأدلّة الاجتهادية العامة .

أقول: اتّفقت كلمة المحقّقين المتأخّرين على أنّ الأصل عند الشك في حجّية ظن هو عدم الحجية، فهذا هو المرجع، إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست