responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 125

حجّة، ولكن الحق ما عرفت أنّه ليس للشارع تدخّل فيها، بل ما يرجع إليه ليس إلاّ إمضاء ما بيد العقلاء، وما ورد في كثير من الروايات من الأمر بالعمل بقول الثقة فهو إمّا إرشاد إلى بيان الصغرى، أو إرشاد إلى السيرة العقلائية.

فكما ظهر بما ذكرنا بطلان المحذور الخطابي ظهر بطلان المحذور المبدئي والملاكي، لما عرفت من أنّه لا يوجد هنا حكم مجعول مطابق لمؤدّى الأمارات حتّى تتعلّق به الإرادة أو الكراهة، أو تكون فيه مصلحة أو مفسدة، فالمحاذير أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع.

الأُصول غير المحرزة والمحاذير

نعم يبقى الكلام في الأُصول غير المحرزة، مثل قوله: «كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام»، أو قوله: «كل شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»، أو قوله لمن شك في الركوع بعد ما دخل في السجود: «قد ركع» .[1]

فظاهر هذه الروايات جعل حكم ظاهري في مقابل الواقع، وعندئذ تعود المحاذير الثلاثة، ولكنّها مندفعة بما يلي:

أمّا مشكلة المحذور الخطابي ـ أعني: اجتماع الضدين أو المثلين أو طلب الضدين ـ فالجواب عنه بأنّ التماثل والتضاد من خصائص الأُمور التكوينية، وأمّا الأحكام الشرعية، فهي أُمور اعتبارية، مجعولة بالإنشاء


[1] الوسائل: 6، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 2 و 3 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست