responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 96

إنّ التصور المذكور يتم في مثل الخط الّذي له حالتان:

الأُولى: أن يُرسم منفصلاً عن الأكثر كمائة سنتمتر.

الثانية: أن يُرسم متّصلاً بالأكثر، كما إذا رسم خطاً طوله 150 سنتيمتراً ففي مثله يجوز التخيير بين الأقل (100 سنتيمتر مستقلاً) والأكثر (150 سنتيمتراً) .

وأمّا الأقل الّذي ليس له إلاّ حالة واحدة وهي وجوده مستقلاً عن الأكثر دائماً كتسبيحة واحدة ففي مثله لا يصلح التخيير بين الأقل والأكثر، لأنّ الإتيان بالأقل موجب لسقوط الأكثر.

ثم أجاب عن هذا الإشكال بتصوير التخيير فيه بالنحو التالي:

وهو أنّ الغرض إنّما يترتّب على الأقل بشرط عدم الانضمام فإذا وُجد بهذه الحالة فقد وجد الأقل لا معه في ضمن الأكثر فلا يترتب عليه الغرض فالتسبيحة الواحدة إنّما تؤمن الغرض إذا لم تُضف إليها تسبيحة أُخرى وإلاّ فلو زيدت عليها أُخرى لما قام بها الغرض ولما صدق عليها «الأقل».

يلاحظ عليه: بأنّ هذا التصوير مع طوله لا يُسمن ولا يُغني من جوع، لأنّ البحث في التخيير بين ذات الأقل وذات الأكثر وما ذكره من المحاولة تخيير بين المتباينين وإن كان العرف يتصوره تخييراً بين الأقل والأكثر، إذ على ما فرضه يكون الموضوع أحد الأمرين:

أ. الأقل بشرط لا، أي الخط الّذي بلغ طوله متراً بشرط أن لا يضمّ إليه الأكثر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست