responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 95

التخيير بين الأقل والأكثر، لأنّ الأقلّ حاصل مطلقاً قبل حصول الأكثر وكان الزائد على الأقل زائداً على الواجب.

وأمّا إذا ترتّب الغرض لا على مطلق الأقل ولو في ضمن الأكثر، بل على خصوص الأقل الّذي لم يكن معه الأكثر، فعندئذ يحصل الامتثال بكلا الطرفين.

أمّا الأقل الّذي لم يكن معه الأكثر فهو أحد الواجبين، وأمّا الأكثر الّذي في ضمنه الأقل فالغرض قائم بالأكثر لا بالأقل الّذي في ضمنه لما عرفت من أنّ الأقل إنّما يحصِّل الغرض إذا انقطع عن الأكثر وصار فرداً مستقلاً، وأمّا إذا انضمّ إليه شيء فلا يكون مصداقاً للواجب.

ويمكن تصويره بالمثال التالي:

إذا أمر المولى برسم خط طولي إمّا متراً أو مترين، فلو كان الغرض حاصلاً بمطلق الأقل، سواء كان الأقل منفكّاً عن الأكثر أو في ضمن الأكثر ففي مثله لا يصح التخيير، لأنّه إذا أتى بالأكثر فبالأقل الموجود في ضمنه يحصل الامتثال ويكون الزائد أمراً زائداً على الواجب.

وأمّا إذا ترتّب الغرض على الأقل التام المنفصل عن الأكثر، أو نفس الأكثر دون الأقل الّذي في ضمنه، فعندئذ يصحّ الأمر بترسيم أحد الخطين، فالمكلّف إمّا يأتي بالواجب الأقل أو يأتي بالواجب الأكثر وليس في ضمن الأكثر إلاّ ذات الأقل لا الأقل الواجب.

ثم إنّه (قدس سره)أورد على نفسه ما هذا توضيحه:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست