responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 94

تكليف من يختار العتق هو العتق وتكليف من يختار الصوم هو الصوم، وهذا ممّا اتفق العلماء على بطلانه.

وثانياً: أنّ لازم ذلك عدم العقاب على من ترك التكليف رأساً، لأنّ الواجب هو ما يختاره العبد في علم الله، فإذا لم يختر واحداً منهما كشف عن عدم موضوع للتكليف في علم الله ومع فقد الموضوع لا عقاب.

إكمال

التخيير بين الأقل والأكثر

لاشك في جواز التخيير بين الأُمور المتباينة كخصال الكفارة، إنّما الكلام في جوازه بين الأقل والأكثر كتخيير المصلي بين تسبيحة أو ثلاث تسبيحات.

وجه الإشكال: أنّه إذا كان كُلٌّ من الأقل والأكثر موصوفاً بالوجوب، فإذا أتى بالأقل سقط الأمر ولم تصل النوبة إلى الامتثال بالأكثر لسقوط الأمر بإتيان الأقل.

ومع ذلك كلّه فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى تصحيح التخيير بينهما بجعل التخيير على قسمين ; جائز وغير جائز.

فلو كان الغرض مترتّباً على ذات الأقل ولو في ضمن الأكثر لامتنع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست