responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 93

ظاهرها على أنّ الواجب هو نفس تلك العناوين لا العنوان المنتزع عنها باسم أحدهما، فإنّ العنوان المنتزع أمر عقلي ينتزعه من تعلّق الحكم بالعناوين الأصلية على وجه التخيير، وإن كنت في شك فلاحظ الآيتين التاليتين:

قال سبحانه: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ لَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة)[1].

فالمتبادر من الآية أنّ الواجب هو نفس العناوين لا عنوان أحدها، ومثلها الآيات التالية، قال سبحانه: (فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَة أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذِي مَسْغَبَة يَتِيًما ذَا مَقْرَبَة أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَة)[2].

فإنّ المتبادر من هذه الآيات أنّ الواجب هو كلاً من الفك والإطعام في يوم ذي مسبغة لا عنوان أحدهما.

5. نظرية بعض القدماء

حكى المحقّق حسن صاحب المعالم عن بعض القدماء بأنّ الواجب هو الواحد المعيّن الّذي يعلم الله أنّ العبد يختاره.

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ لازم ذلك عدم الاشتراك في التكليف، وأنّ


[1] المائدة: 89 .
[2] البلد: 11 ـ 16 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست