responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 92

ثم قال: إنّ امتناع تعلّق الإرادة التكوينية بالمردّد وماله بدل، من لوازمها خاصّة ولا يعم التشريعية، فإنّ الغرض المترتّب على كلّ من الفعلين، إذا كان أمراً واحداً، كما هو ظاهر العطف بكلمة «أو» سواء كان عطف جملة على جملة كما هو الغالب أو عطف مفرد على مفرد، أنّه حسب مقام الإثبات الموافق لمقام الثبوت، يدلّ على أنّ هناك غرضاً واحداً يترتّب على واحد من الفعلين على البدل، فلابدّ وأن يكون طلب المولى بأحدهما على البدل أيضاً، لعدم الترجيح بينهما.

والحاصل: أنّ امتناع تعلّق الإرادة بالمهم والمردّد من خصائص الإرادة التكوينية لكونها علّة للمراد، ولا معنى لتعلّق العلّة بالكلي بخلاف الإرادة التشريعية .[1]

أقول: قد تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكالات الثلاثة:

أمّا تعلّق الإرادة بالفرد المردّد مفهوماً فغير جائز في الإرادة الفاعلية وجائز في الإرادة الآمرية.

وأمّا ترك أحد الأطراف عند الإتيان بالآخر، وذلك لازم كون الواجب أحد الأفعال لا جميعها.

وأمّا الإشكال الثالث، فلأنّ وحدة العقاب لأجل وحدة الواجب المتحقّق بإنجاز واحد منها.

ولكن يرد على تلك النظرية أنّها لم تتحفّظ على ظواهر النصوص فإنّ


[1] أجود التقريرات: 1 / 183 ; فوائد الأُصول: 1 / 235 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست