responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 91

العقاب رهن أحد أمرين وكلاهما منتفيان.

كون الغرض متعدّداً والمفروض في المقام خلافه.

مخالفة الخطابين الفعلين المطلقين، والمفروض عدم الإطلاق، لأنّ في العطف بـ «أو» تصريحاً أو تلميحاً بسقوط التكليف إذا أتى بالآخر.

إلى هنا تبيّنت النظريات الثلاث المتقاربة:

1. نظرية المحقّق الخراساني.

2. نظرية تلميذ الاصفهاني.

3. المختار عندنا.

فهلمّ معي ندرس النظرية الرابعة والخامسة.

4. نظرية المحقّق النائيني

ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ الواجب هو العنوان المردّد، أعني: أحد الفعلين أو أحد الأفعال قائلاً: بأنّ الخصوصيات المعتبرة في الإرادة على قسمين، فتارة تعتبر فيها لا لخصوصية كونها تكوينية بل لكونها إرادة، فهذا النوع من الخصوصية معتبرة في التشريعية أيضاً، وأُخرى يكون اعتبارها فيها لأجل كونها تكوينية فلا يعمّ التشريعية قطعاً.

وعلى ضوء هذا لا مانع من تعلّق الإرادة التشريعية بالأمر الكلي بين الفردين بخلاف الإرادة التكوينية (الفاعلية) فإنّها لكونها علّة لإيجاد المراد لا تتعلّق إلاّ بالشخص لامتناع إيجاد الكلّي في الخارج إلاّ في ضمن فرده.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست