responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 90

ب. من أفطر في شهر رمضان متعمداً فللمولى أن يوبخ المكلّف بأحد الأُمور الثلاثة المعروفة بخصال الكفّارة.

إلى غير ذلك من الأمثلة.

فبما أنّ إيجاب واحد معيّن خال عن الوجه، لأنّ كلاًّ منهما محصِّل للغرض، فعندئذ يخاطب الجميع بإيجاب كلّ واحد واحد عليهم لكن على وجه التخيير لأجل وحدة الغرض. الّذي يحصله كل واحد من أطراف الواجب .

وبعبارة أُخرى: الوجوب التخييري كالوجوب التعييني، ولكن يفارقه باكتفاء المولى بالإتيان بأحد الأطراف فيه دون الواجب التعييني ويعود وجهه إلى وحدة الغرض في المقام وتعدّده في الثاني.

وإن شئت قلت: إنّ الاكتفاء بأحد الأطراف لا لأجل التزاحم بين الملاكات كما عليه المحقّق الخراساني ولا التسهيل والإرفاق كما في كلام المحقّق الاصفهاني بل لأجل حصول الغرض بواحد منهما.

وبذلك تستطيع أن تذب عن الإشكالات الثلاثة :

أمّا الأوّل: وهو الإرادة كالبعث تعلّقت بأمر معيّن، وذلك لتعدّد الإرادة بتعدّد المراد.

وأمّا الثاني: أي جواز الاكتفاء بأحد الأطراف فإنّه مقتضى وحدة الغرض.

وأمّا الثالث: أي وحدة العقاب عند ترك الجميع، فلأجل أن تعدد

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست