responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 84

الفصل التاسع

الواجب التخييري

عُرّف الواجب التعييني بما لا بدل له، ولا يسقط بإتيان شيء آخر، بخلاف التخييري، فهو الواجب الّذي له بدل ويسقط بإتيان بدله، وقد ورد في الشرع كخصال كفّارة الصوم، وغيرها، وبما أنّ الواجب في المقام أمرٌ غير معيّن، ويجوز ترك كل واحد عند الإتيان بالآخر، وإذا ترك الكل لا يعاقب إلاّ بعقاب واحد، أثارت هذه الأُمور الثلاثة حول الواجب التخييري شبهات، وهي:

1. الإرادة لا تتعلّق بالأمر المردّد

إذا كان الواجب في الوجوب التخييري واحداً منها، فكيف تتعلّق به الإرادة مع أنّ تشخّصها يتمّ بالمراد، فإذا كان المتعلّق مردداً فتفقد الإرادة تشخّصها وبالتالي وجودها، ولا تفترق في ذلك الإرادة الآمرية عن الإرادة الفاعلية، فإذا كان هذا موقف الإرادة فليكن هذا موقف البعث أيضاً .

2. كيف يكون واجباً ويجوز تركه؟

هذا هو الإشكال الثاني، فإنّ كل واحد من أطراف الواجب التخييري يجوز تركه إلى بدل، وهذا ينافي وجوب الشيء .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست