نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 83
لأنّ استكشاف الجواز هنا إنّما هو لاتّفاق الدليلين عليه، وذلك لأجل تحكيم الأظهر (لا بأس بترك إكرامه). على الظاهر (أكرم زيداً)، وأمّا المقام فليس من هذا القبيل، بل هو من قبيل نفي الدليل الأوّل بالدليل الثاني.
أوّلاً: يشترط في المستصحب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي، والجواز في المقام ليس حكماً مجعولاً بل جامع انتزاعي للأحكام الأربعة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة.
وثانياً: أنّ الاستصحاب في المقام أشبه بالقسم الثالث من استصحاب الكلّي، لأنّ الجواز الموجود في ضمن الوجوب مرتفع قطعاً; وإنّما الكلام في بقائه في ضمن فرد آخر كالاستحباب، وقد حقّق في محله عدم حجيّة هذا النوع من الاستصحاب، لأنّ المتيقّن غير المشكوك.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 83