responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 82

غير مجعول، أو هو مجعول ولكن ليس مركّباً من أُمور ثلاثة حتّى يكون الجواز في ضمنه مجعولاً.

الموضع الثاني: فيما يدلّ على البقاء

لو افترضنا إمكان بقاء الجواز أو الرجحان بما هما حكمان شرعيان، فيقع الكلام في الدليل على البقاء بعد ثبوت إمكانه، فالدليل إمّا داخلي أو خارجي، والمراد من الأوّل دلالة الناسخ والمنسوخ على البقاء، كما أنّ المراد من الخارجي هو الاستصحاب.

أمّا الأوّل فيستدلّ عليه بأمرين:

1. إنّ القدر المتيقّن من دليل الناسخ هو رفع خصوص الإلزام، وأمّا ما عداه فيؤخذ من دليل المنسوخ.

2. إنّ المقام نظير ما لو دلّ دليل على وجوب شيء، ودلّ دليل آخر على عدم وجوبه، كما إذا ورد أكرم زيداً وورد لا بأس بترك إكرامه، فيحكم بأظهرية الدليل الثاني ببقاء الجواز والرجحان.

يلاحظ على الأوّل: أنّه ليس للأمر إلاّ ظهور واحد، وهو البعث نحو المأمور به، فإذا دلّ الناسخ على أنّ المولى رفع اليد عن بعثه، فليس هناك دليل يدلّ على بقاء الآخرين. وبعبارة أُخرى: ليس للأمر إلاّ ظهور واحد لا ظهورات متعدّدة .

وعلى الثاني: بأنّ قياس المقام بالدليلين المتعارضين قياس مع الفارق،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست