نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 590
أو تحريم الأُمهّات والبنات [1]، وتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام[2]، والظاهر أنّ الجميع ليس من المجملات، فإنّ المحرّم هو الأثر البارز المقصود من الشيء وهو الأكل في المأكولات، والنكاح في النساء، والشرب في المشروبات، واللعب بالآت القمار، والعبادة في الأنصاب.
فإنّ الصيد مجمل يحتمل أن يُراد به فعل المكلّف، فيكون فعله حراماً لا الأكل من الصيد، كما يحتمل أن يُراد منه الحيوان الذي أُصيب به فيكون أكله حراماً وإن صاده المحلّ أيضاً.[4]
ولكن الظاهر أنّ المصدر محمول على ظاهره، وهو فعل المكلّف لا على المصيد.