responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 589

منشأ الإجمال

إنّ منشأ الإجمال أحد أمرين:

1. مفردات الكلام .

2. الهيئة التركيبية.

أمّا الأوّل: فكاليد في الآية المتقدّمة، وفي قوله: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ )[1] وأمّا الثاني فكقوله: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد، لتردد الهيئة بين نفي الحقيقة أو نفي الصحة أو نفي الكمال.

نموذج من المجملات

قال سبحانه: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)[2] .

فإنّ الإجمال في قوله: (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) بين كون المراد منه وليّ الزوجة أو نفس الزوج، فلو أُريد الأوّل فمعنى ذلك أنّ الزوجة المطلقّة ووليّها يعفوان نصف المهر الواجب بالكلام قبل المسّ، فيُفرضُ الكلام فيما إذا لم يدفع المهر لا كلاًّ ولا جزءاً.

ولو أُريد الثاني يكون المعنى أنّ الزوج لا يطلب النصف الباقي، فيفرض الكلام فيما إذا دفع جميع المهر وطلّق قبل المس فيعفو عن النصف الباقي ولا يأخذ شيئاً.

وقد عُدّ من المجملات قسم من الآيات، كآية تحريم الميتة والدم [3]،


[1] النساء: 43 .
[2] البقرة: 237 .

[3] المائدة: 3 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست