responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 584

لانصراف الكلام إلى ما هو الغالب وجوداً، وإن أُريد منها غلبة الاستعمال بمعنى أنّ التتبع في الروايات أوقفنا على أنّ أئمة أهل البيت(عليهم السلام)استعملوا مقيدات المستحبات في بيان الأفضلية، فهو ادّعاء لم يدلّ عليه دليل. وأنّى للمستدل إثبات كثرة الاستعمال في الأفضلية.

الثاني: أنّه مقتضى قاعدة التسامح في أدلة السنن (المستحبات)، فقد روى صفوان عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّه قال: «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)لم يقله» .[1]

يلاحظ عليه: أنّ القيد في المستحبات إذا ورد متصلاً بالمطلق فلا يكون مورداً صالحاً لأدلّة التسامح، إذ لم يرد المطلق على إطلاقه حتى يؤخذ به. وإن ورد منفصلاً فالحكم على إطلاقه وإن وصل لكن أدلة التسامح في السنن تصلح لجبر ضعف السند لا الدلالة، والضعف هنا مستند إلى الدلالة لا إلى السند.

الثالث: ما أفاده المحقّق النائيني بقوله: إنّه إذا لم يكن الأمر إلزامياً فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاق بحمله على المقيّد منهما، والوجه في ذلك هو أنّه إذا كان الحكم المتعلّق بالمقيّد غير إلزامي جازت مخالفته، فلاتكون منافاة حينئذ بينه وبين إطلاق متعلّق الحكم الآخر، المستلزم لجواز تطبيقه عليه في الخارج، ومن الواضح أنّه مع عدم المنافاة بينهما لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بحمله على المقيّد، ضرورة أنّ المنافاة إنّما ترتفع بعدم الإلزام


[1] الوسائل: 1، الباب 18 من أبواب مقدّمات العبادات، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست