responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 583

فعند وجود أحد هذين الشرطين يحمل المطلق على الوضعي المقيّد، كما إذا قال: لا تصل في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ثم قال: صل في جلد السنجاب، فإنّ حفظ المطلق على إطلاقه ينافي تجويز الصلاة في جلد السنجاب الذي لا يؤكل لحمه.

كما أنّه لو انتفى التنافي يبقى الحكمان على حالهما، مثلاً إذا قال: لا تصل في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ثم قال في دليل آخر: لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه، فلا مانع من حفظ المطلق على إطلاقه وحرمة الصلاة الوضعية في أجزاء مطلق ما لا يؤكل لحمه مع التحريم في وبر ما لا يؤكل.

الثاني: المستحبات وحمل المطلق على المقيّد

قد اشتهر على الألسن من عدم لزوم حمل المطلق على المقيّد في المستحبات، فلو قال: زر الإمام الطاهر سيد الشهداء يوم عاشوراء، ثم قال في دليل آخر: زره في ذلك اليوم تحت السماء. فلا يحمل المطلق على المقيّد وتجوز زيارته في ذلك اليوم تحت السقف أيضاً، وقد اختلفت كلمتهم في توجيه ذلك، وإليك بيانها:

الأوّل: الغالب في باب المستحبات هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية [1]، فتكون تلك الغلبة قرينة على إرادة الأفضلية من القيد الوارد في المستحبات، وأنّ العمل معه من أفضل الأفراد.

يلاحظ عليه: إنّ أُريد من الغلبة غلبة الوجود فهو لا يكون سبباً


[1] كفاية الأُصول: 1 / 393 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست