responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 582

نعم لو فسّر النهي التنزيهي بمعنى الخساسة الذاتية والمرجوحية الطبيعية فلا يمكن الجمع بين حفظ الإطلاق على إطلاقه، والنهي عن مورد خاص .

لأنّ الخساسة الذاتية لا تقبل الرجحان المستفاد من الأمر فضلاً عن الوجوب.

وأمّا الصورة الثالثة: أعني إذا كان النهي مردداً بين النهي التحريمي والتنزيهي، كما إذا قال: صل، ولا تصل في مواضع التهمة.

فلو كان النهي تحريمياً فالتنافي حاكم، ولو كان تنزيهياً ـ بمعنى أقل ثواباً ـ فالتنافي غير موجود.

فعلى الأوّل يجب الحمل، وعلى الثاني يمكن أن يجمع بين الأمرين، لكن ظهور النهي في الحرمة يقتضي تقييد إطلاق المطلق وعندئذ يرتفع التنافي .

بقي هنا أمران:

الأوّل: حمل المطلق على المقيّد في الأحكام الوضعية

لا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية في أنّ مدار الحمل أحد أمرين:

1. إحراز وحدة الحكم.

2. وجود التنافي بين بقاء المطلق على إطلاقه والمقيّد على قيده.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست