نعم لو فسّر النهي التنزيهي بمعنى الخساسة الذاتية والمرجوحية الطبيعية فلا يمكن الجمع بين حفظ الإطلاق على إطلاقه، والنهي عن مورد خاص .
لأنّ الخساسة الذاتية لا تقبل الرجحان المستفاد من الأمر فضلاً عن الوجوب.
وأمّا الصورة الثالثة: أعني إذا كان النهي مردداً بين النهي التحريمي والتنزيهي، كما إذا قال: صل، ولا تصل في مواضع التهمة.
فلو كان النهي تحريمياً فالتنافي حاكم، ولو كان تنزيهياً ـ بمعنى أقل ثواباً ـ فالتنافي غير موجود.
فعلى الأوّل يجب الحمل، وعلى الثاني يمكن أن يجمع بين الأمرين، لكن ظهور النهي في الحرمة يقتضي تقييد إطلاق المطلق وعندئذ يرتفع التنافي .
بقي هنا أمران:
الأوّل: حمل المطلق على المقيّد في الأحكام الوضعية
لا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية في أنّ مدار الحمل أحد أمرين:
1. إحراز وحدة الحكم.
2. وجود التنافي بين بقاء المطلق على إطلاقه والمقيّد على قيده.