responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 566

المراد الجدي في مقام التخاطب لا إفهام بعضه دون بعض فيحمل على أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد .

نعم فرق بين المحاورات الشخصية والمحاورات القانونية، فالعثور على القيد في الأُولى يُعد معارضاً للمطلق دون الثانية لجريان السيرة على فصل المخصص والمقيّد عن العام والمطلق .

ولذلك لا يُعد العثور على القيد أيضاً دليلاً على عدم الإطلاق، فإنّ العثور على القيد في التقنين يكشف عن كون الإطلاق حكماً قانونياً لأجل ضرب القاعدة، ولذلك يجب على المكلّف أن لا يحكم بكون المطلق تمام المراد إلاّ بعد الفحص عن القيد واليأس منه، وأمّا بعد الفحص فيحكم به من غير فرق بين مقنن ومقنن، لوجود الأصل العقلائي وهو تطابق الإرادتين في جميع الموارد إلاّ ما قام الدليل على خلافه.

المقدّمة الثانية: انتفاء القرينة على القيد

إنّ انتفاء القرينة هي المقدّمة الثانية التي لا ينعقد الإطلاق أو لا يُحتج بدونها، وذلك لأنّ القرينة المتصلة تمنع عن انعقاد الإطلاق، والمنفصلة وإن كانت لا تمنع عن انعقاده، لكن تمنع عن حجيته، نظير ما ذكرنا في المخصّص المتصل والمنفصل.

وربّما يُعد الانصراف مقدّمة مستقلة، ولكنّه داخل تحت هذه المقدّمة، وذلك لأنّ الانصراف بين بدئي يزول وغير بدئي يستقر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست