نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 565
كون المتكلّم في مقام البيان من جهة دون أُخرى
قد يكون المتكلّم في مقام البيان من جهة دون جهة أُخرى، فلا يصح الإطلاق إلاّ في الجانب الذي كان بصدد بيانه، مثلاً: قال سبحانه: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)[1]، فقد حُكي عن شيخ الطائفة أنّه أخذ بإطلاق قوله: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ)واستدلّ به على طهارة موضع عضّ الكلب، بحجة أنّه سبحانه قال: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ)، ولم يقل اغسلوا ثم كلوا ممّا أمسكن.
يلاحظ عليه: أنّ الآية بصدد بيان أنّ ما أمسكه الكلب بحكم المذكّى إذا ذُكر اسم الله عليه عند الإرسال وليس بميتة، حتى ولو مات الصيد قبل دركه حيّاً، وأنّ إمساك الكلب للصيد مع سبق التسمية يقوم مقام التذكية.
وأمّا طهارة موضع العضّ أو نجاسته فليست الآية بصدد بيانه حتى يتمسّك بالإطلاق.
ما هو الأصل في كلام المتكلّم؟
إذا شكّ في أنّ المتكلّم في مقام البيان أو الإهمال فالأصل العقلائي المعتمد عليه بين العقلاء كونه في مقام البيان، لا الإجمال والإهمال، لأنّ الأصل حمل كلّ فعل صادر عن الفاعل المختار على غايته الطبيعية، والتكلّم بما أنّه من فعل الإنسان المختار يحمل على غايته الطبيعية وليست إلاّ إفهام