responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 560

الفصل الثاني:

تقييد المطلق لا يستلزم المجازيّة

كان الرأي السائد قبل سلطان العلماء (المتوفّى سنة 1064 هـ) أنّ المطلق موضوع للماهيّة اللابشرط القسمي، بمعنى أنّ الإطلاق والسريان جزء الموضوع له .

وقد أورد عليه بوجوه ثلاثة:

1. يلزم أن يكون تقييد المطلق موجباً للمجازية، لأنّ القيد ينافي مدلول المطلق .

2. يلزم خروج اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة من مصاديق المطلق.

3. يلزم الخلط بين المطلق والعام، إذ لو كان الشيوع مدلولاً لفظياً لم يبق فرق بين المطلق والعامّ.

ثم إنّ سلطان العلماء أوجد ثورة عارمة في باب المطلق، وقال بأن المطلق موضوع للماهيّة المبهمة التي لا تجد إلاّ نفسها وذاتها وذاتياتها، وليس في مدلولها أيّ شيوع وسريان، وعندئذ ترتفع المضاعفات الثلاثة المتقدّمة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست