responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 561

أقول: إنّ ما اختاره سلطان العلماء وإن كان نظرية قيّمة لكنّه دفع بنظريته الإشكالين الأخيرين، يعني أثبت أنّ اسم الجنس وعلمه والنكرة من مصاديق المطلق، وفرّق بين العام والمطلق بأنّ العموم في الأوّل مستند إلى اللفظ وفي الثاني إلى العقل.

إلاّ أنّ الإشكال الأوّل لم يكن وارداً حتى يحتاج إلى الدفع، وذلك فإنّا نفترض أنّ المطلق موضوع للماهيّة السارية الشائعة المقيّدة بالإطلاق. ولكن تقييده بالمتّصل والمنفصل لا يضرّ بمفاد الإطلاق حتى وإن كان متضمّناً للسريان والشيوع، وذلك لما ذكره صاحب الكفاية في مبحث العام والخاص بأنّ تقييد العامّ، سواء أكان متصلاً أم منفصلاً لا يوجب المجازية، إمّا لتعدّد الدالّ والمدلول كما هو الحال في المتّصل، أو لتعدّد الإرادة وأنّ اللفظ حسب الإرادة الاستعمالية استعمل في السريان والشيوع، لكن كلاًّ من التقييد أو التخصيص يرد على الإرادة الجدّيّة. فسلطان العلماء مشكور عمله في الذب عن الإشكالين، دون الإشكال الأوّل فإنّه لم يكن وارداً على كلا المبنيين.

والعجب أنّ المحقّق الخراساني قال في المقام: إنّ المطلق بهذا المعنى (إذا كان موضوعاً للسريان والشيوع) غير قابل للتقييد، فإنّ له من الخصوصية ما ينافي التقييد ويعانده.[1]

يلاحظ عليه: بما ذكرنا من أنّ المغايرة ترتفع بتعدّد الدال والمدلول أو باختلاف دائرة الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدّية.


[1] كفاية الأُصول: 1 / 383 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست