responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 546

كالتجرّد عن المكان بالنسبة إليها; أو يكون ممكن الالتحاق، كالبياض بالنسبة إلى الجسم. فالأوّل هي الماهية بشرط شيء، و الثاني هي الماهية بشرط لا، و الثالث هي الماهية لا بشرط.

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره راجع إلى تقسيم عوارض الماهية الموجودة وأنّها لا تخلو عن حالات ثلاث، من ممكن الالتحاق، إلى ممتنعه، وإلى لازمه; والبحث إنّما هو في تقسيم الماهية إلى أقسام ثلاثة.

وأنّ البحث في تقسيم نفس الماهية أو الملحوظة لا في الماهية الموجودة.

ثمّ إنّ هذا التقسيم ليس تلاعباً بالألفاظ كما حسبه، بل هذا التقسيم لأجل إيجاد الفرق بين النوع والجنس والفصل و المادة والصورة، وإلاّ يلزم أن يكون جميع المباحث الرائجة في باب الماهيات، تلاعباً بها.

فإنّ الحيوان على فرض اللا بشرط جنس، وعلى فرض بشرط لا، مادة، وعلى فرض بشرط شيء، نوع، والمفهوم منه في كلّ موطن، يغاير المفهوم منه في موطن آخر، كما أنّ الناطق على فرض «اللابشرط»، فصل، وعلى فرض «بشرط لا» صورة، وأمّا ما هو المراد من «اللا بشرط» في الجنس والفصل، ومن «البشرط لا» في المادة والصورة فموكول بيانه إلى محله.

ولعلّ الذي ساق الأُستاذ إلى هذا الرأي هوالقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، وأنّها قبل الوجود ليست شيئاً حتى تستحق هذا التقسيم .

إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع وفيه فصول :

 

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست