responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 539

 

الفصل الأوّل:

في ألفاظ المطلق

تمهيد

اعلم أنّ الأُصوليّين لمّا جعلوا الإطلاق والتقييد من صفات الموضوع بما هو هو سواء أتعلّق به الحكم أم لا؟ خاضوا في البحث عن مفاهيم المفردات كأسماء الجنس وعلَمِه والنكرة والمحلّى باللام كما سيوافيك، وأمّا على ما هو المختار عندنا من أنّ الإطلاق والتقييد من صفات الموضوع إذا وقعا في إطار الحكم، فالموضوع إذا كان مفرداً فهو مطلق، وإذا كان مركبّاً من شيئين فهو مقيّد، وعلى هذا فنحن في غنى عن الخوض فيها، إذ ليست سعة المفهوم ملاك الإطلاق ولا ضيقه ملاك التقييد حتى يبحث عن مفاهيم المفردات .

لكن رغبة حضار البحث في دراسة ما ذكره القوم في المقام ساقتنا إلى تبيين ما ذكره المحقّق الخراساني في المقام على وجه الإيجاز، ولنقدم أُموراً :[1]


[1] ما يمرّ عليك في المقام، إلى قولنا: (انظرنا في الفرق بين المقسميّ والقسمي). ايضاح لما في كفاية الأُصول.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست