نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 518
يحرم عليها التزويج، مع أنّ الآية ظاهرة في أنّهن إذا خرجن (فَلا جُناحَ عَلَيكُمْ فِيما فعلْنَ في أَنفُسهِنّ مِنْ مَعْروف)والمراد من «معروف» هو التزوّج كما هوالمراد به في الآية الناسخة .
قلت: يمكن الجواب بوجوه:
1. أن يكون الخروج سبباً لانقضاء عدتها، كما مرّ في كلام المحقّق القمي.
2. أن يكون المراد من الخروج، الخروج عن العدّة: أي فإن خرجن بعد انقضاء العدة فلا جناح عليكم إن تزوّجن بعده، الخ. نقله الطبرسي قولاً في المجمع. [1] ووصفه بكونه «هذا أوجه».
3. أن يكون المراد المعروف الجائز كالتوافق على العقد بعد الخروج عن العدة.
3. الإمساك في البيوت بدل الحد
كان حد الزانية هو حبسها في البيت، قال سبحانه: (وَ اللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِنْكمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّى يَتَوفّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبيلاً).[2]
فنسخت بجلد الزانية مائة جلدة، قال سبحانه: (الزّانيةُ والزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد مِنْهُما مِائةَ جَلْدَة).[3]