responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 511

ولمّا جاء بإسماعيل إلى منى ووضع السكين على رقبته، وافاه الخطاب: (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الُْمحْسِنِينَ )[1].

وأمّا الأحكام الشرعية الكلّية فلا تنسخ إلاّ بعد مرور فترة كانت صالحة للعمل، وإلاّ يلزم لغوية التشريع الأوّل، فيراد من حضور وقت العمل في مثل تلك الأحكام هو مضي فترة تصلح لأن يعمل بها المكلّفون، وتصوّر كفاية وجود المصلحة في نفس الإنشاء فهو بعيد في الأحكام العامّة.

الخامس: في أقسام النسخ

قسّم أهل السنّة النسخ إلى وجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّ تنسخ الآية تلاوة وحكماً، بحيث يرتفع لفظها وحكمها.

الثاني: أن تنسخ تلاوة لا حكماً، أي يرتفع لفظها ويبقى حكمها.

الثالث: أن تنسخ حكماً لا تلاوة، أي تثبت في المصحف ولكن لا يؤخذ بظاهرها بعد النسخ.

أمّا القسم الأوّل: فالمفروض أنّه لا وجود للفظه ولا معناه حيث رفعت الآية بكلا الجانبين، وأظن أنّه من القسم المستحيل في حكمة الباري، لأنّا نفترض أنّ الحكم منسوخ، فلماذا رفع اللفظ مع أنّ الآية قد بلغت في الفصاحة والبلاغة درجة لا يتمكن البلغاء من الإتيان بمثلها، فيكون اللفظ جميلاً والمعنى بديعاً، فلماذا رفعت بلفظها ومعناها.


[1] الصافات: 105 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست