responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 509

الحكم مشتملاً على المصلحة فيما بعد النسخ أيضاً، ولا من مقولة البداء وكشف الخلاف المحال على الله تعالى، بل المنسوخ هو الحكم المجعول المشتمل على المصلحة إلى زمان النسخ لا بعده، ويكون الحكم بالتبع مقيّداً بزمان خاص معلوم عند الله مجهول عند الناس، وعندئذ يكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان لأجل حلول غايته الواقعية التي أُنيط بها.

وأمّا ما هو السر في إظهار الحكم على أنّه مستمر لا مؤقت فلاقتضاء المصلحة ذلك، ولذلك قلنا: إنّ النسخ في الواقع دفع لا رفع.

فإن قلت: كيف يمكن أن يكون الحكم مشتملاً على المصلحة إلى زمان النسخ دون ما بعده مع أنّ المصلحة من لوازم الحكم التي لا تنفك عنه.

قلت: لاشكّ أنّ للزمان والمكان تأثيراً خاصاً في ترتّب المصالح والمفاسد على الحكم، فربّ حكم يكون مشتملاً على المصلحة في ظرف دون ظرف آخر، والشاهد على ذلك أنّ الصيد في يوم السبت عند اليهود كان مقروناً بالمفسدة دون سائر الأيّام.

دليل القائلين بإمكان النسخ عقلاً وشرعاً

استدلّ القائلون بإمكان النسخ عقلاً باختلاف المقتضيات الزمانية والمكانية، فربّما يكون حكم ما صالحاً في ظروف معيّنة ولا يكون هذا الحكم كذلك في ظروف أُخرى، بل لابدّ من تغيّره وذلك كالصلاة إلى المسجد الأقصى، فقد اقتضت المصالح أن يصلّي المسلمون نحوه في العهد المكي ولكن اقتضت المصالح خلافه في العهد المدني، فجاء

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست