responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 501

الحكم الواقعي، فاختار أنّ الحديث يكون ناسخاً لها، لا مخصصاً، لئلاّ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وبين كونها بصدد بيان الحكم الظاهري بمعنى أنّ الناس كانوا مكلّفين ظاهراً بمفاد إطلاق الآية ما لم يصل إليهم البيان لورود الخاص، فإذا وصل يرتفع الحكم الظاهري بارتفاع موضوعه، وتصل النوبة إلى العمل بالحكم الواقعي، وعندئذ يكون الخاص مخصصاً غير متأخّر عن وقت الحاجة.

يلاحظ عليه: أنّ الفرض الثاني بعيد عن الذكر الحكيم لو لم نقل أنّه ممتنع، فالقرآن الكريم أعلى منزلة من أن يشرع الحكم الظاهري إلى أمد قصير ثم يرفعه ببيان الحكم الواقعي.

والأَولى أن يقال: إنّ الظاهر أنّ الخاص المتأخّر مخصّص، وذلك لأنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس أمراً ذاتياً حتى لا يتغيّر بالعناوين والاعتبارات، وليس كنظير قبح الظلم ونقض العهد ورد الإحسان بالإساءة، حتى يكون قبحه ذاتيّاً غير متغيّر، بل قبحه أمر غير ذاتي يزول ببعض العوارض والاعتبارات، كقبح الكذب وضرب اليتيم حيث يجوز الأوّل إذا توقّفت نجاة الإنسان عليه، كما يجوز الثاني لأجل التأديب، بلا ارتكاب قبح، فإذن يمكن أن يقال: إنّ تأخير المخصص وإنّ كان غير صحيح عقلاً غير أنّ هناك أُموراً سببت هذا التأخير، فارتفع قبحه، وهي عبارة:

1. يحتمل أنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)بيّن المخصّص ولكنّه خفي على الناس للحيلولة بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وكتابة حديثه، فطُمس ما أُثر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)لأجل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست