responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 502

هذا المنع. وعندئذ لا يكون هناك تأخير في البيان واقعاً وإن كان كذلك ظاهراً.

2. أنّ حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)كانت مشغولة بأُمور سببّت هذا التأخير حيث إنّه في العهد المكي قد فوجأ بمخالفة قريش مخالفة شديدة سببت مخالفة سائر القبائل العربية، فلم يسمح له في العهد المكي من بيان الأحكام، بل اقتصر على بيان الأُصول وعهود الأنبياء وقصصهم.

وأمّا في العهد المدني فقد قام بسبع وعشرين غزوة، وأرسل سبعاً وخمسين سريّة، كما أنّه جادل اليهود والنصارى في ذلك العهد، وقد أخذ كل ذلك منه وقتاً ثميناً .

ثم إنّ الطابور الخامس في العهد المدني وإبطال خططهم أخذ منه وقتاً كثيراً، إلى غير ذلك من الأُمور التي صارت سبباً لعدم التمكّن من بيان قسم من الأحكام وإيكال بيانها لخلفائه الراشدين المعصومين(عليهم السلام) .

فلو كان هناك لوم فإنّما هو على المانعين المسبِّبين للتأخير، لا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)الذي هضم هؤلاء حقّه، وشغلوا وقته.

3. كانت المصلحة تكمن في بيان الأحكام تدريجياً لا دفعياً، ولذلك عاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)يبيّن الأحكام شيئاً فشيئاً طيلة عشرة أعوام، ويمكن أن تكون المصلحة في تأخير بيان حكم إرث الزوجة من أرض العقار إلى عصر الصادقين.

فلأجل هذه الوجوه يصح القول بأنّ الخاص المتأخّر عن وقت الحاجة مخصّص لا ناسخ، ويكون هذا القول منسجماً مع سائر الأُصول.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست