responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 489

الفصل الثالث عشر

تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

هل يجوز تخصيص الكتاب العزيز بالخبر الواحد أو لا؟ فيه اختلاف وقد اتّفقوا على التخصيص في الموارد التالية:

1. تخصيص الكتاب بالكتاب.

2. تخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة.

3. تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المحفوف بالقرينة المفيدة للعلم.

4. تفسير مجملات الكتاب كالصلاة والزكاة والصوم بخبر الواحد، فإنّ أجزاء العبادات تُبيّن بالخبر الواحد. ولم يخالف في ذلك أحد، إذ لا يُعد التفسير للإجمال مخالفاً للقرآن، ولا معارضاً له...

نعم اختلفوا في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد العاري عن القرينة، فذهب الأقطاب الثلاثة من أصحابنا ـ أعني: السيد المرتضى والشيخ الطوسي والمحقّق الحلي ـ إلى المنع .[1]

والمشهور بين المتأخّرين هو الجواز، ومع ذلك فالمسألة ذات أقوال أربعة:


[1] لاحظ: الذريعة: 1 / 280 ; عدة الأُصول: 1 / 135 ; المعارج: 43 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست