نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 488
حيث قال: (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) فإنّه أشبه بإعادة عقد الوضع باسم الإشارة، أعني: ( وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) ففي مثله لا يكون اسم الإشارة حائلاً بين الاستثناء والجمل المتقدّمة، ولذلك حَكَمَ الإمامُ (عليه السلام)بقبول شهادة القاذف إذا تاب. نعم لا يسقط حدّه بالتوبة، إذا ثبت بالبيّنة وهذا لأجل دليل خارجي.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 488