responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 486

قرينة على تخصيص عامّة الجمل ـ ففي مثل هذا المقام ـ لايتمسّك بأصالة العموم.

نعم لو قلنا بأنّ أصالة العموم ـ أو بحسب تعبيره أصالة الحقيقة ـ حجّة من باب التعبّد لامن باب إفادتها الاطمئنان، يتمسّك بها في غير الأخيرة، بشرط أن يكون العموم وضعياً لا إطلاقياً، وذلك لعدم جريان الإطلاق عند الشك في قرينية الموجود، إذ من مقدّمات الحكمة عدم القرينة الصالحة، والمفروض أنّ الاستثناء صالح للقرينية، ولذلك يعرض الإجمال على الآية.

يلاحظ عليه: أنّ الذكر الحكيم نزل بلسان عربي مبين لهداية الناس إلى الحق اليقين، خصوصاً في مورد الآية الّتي وردت في قضية الإفك، فمن المناسب أن تكون الآية قاطعة للنزاع لا مجملة غير رافعة له. نعم نجد في القرآن الكريم مفردات مجملة كالصلاة والزكاة والحج، وهي تبيّن بالسنّة، وأمّا وجود آية مجملة من أوّل الأمر فهو على خلاف الحكمة. لذا يجب بيان ضابطة أُخرى لتمييز ما هوالراجع إلى الأخير عما يرجع إلى الجميع.

الضابطة الّتي طرحها المحقّق النائيني (رحمه الله)

ذكر المحقّق النائيني ضابطة لتمييز الاستثناء الراجع إلى الأخير عن الاستثناء الراجع إلى الجميع وقال: إنّ المحور للاستظهار تكرار عقد الوضع حيث يكون مانعاً من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدّمة عليه، وهنا صور ثلاث:

الأُولى: أن يتكرر عقد الوضع في الجملة الأخيرة، فيمنع من رجوع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست