responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 484

جميعها إلى لحاظ حقيقة واحدة ربطية بنحو الاندكاك والفناء في هذا الطرف تارة، وفي ذاك الطرف أُخرى، ومقتضى ذلك كون حقيقة واحدة ربطية في عين وحدتها، حقائق ربطية متكثّرة، وهذا مستحيل .[1]

يلاحظ عليه: أنّ الاستثناء وإن كان مستعملاً في الاستثناء المندكّ، لكن رجوعه إلى أكثر من واحد لا يستلزم كون المعنى الربطي الواحد، حقائق ربطية متكثّرة، إذ هو في المثال المذكور استعمل في الاستثناء المندك في الفسّاق. غير أنّ الّذي يصحّح رجوعه إلى أكثر من واحد هو سعة متعلّقه، فلو كان الفاسق موجوداً في واحد من الأصناف ينحصر الاستثناء به، ولو كان متعدّداً يعمّهُ .

وإن شئت قلت: إنّ التعدّد ليس لأجل تعلّق الاستثناء بالأصناف المختلفة حتّى يلزم ما ذكره، وإنّما التعدّد يحصل لأجل أنّ مصاديق الفسّاق لا تنحصر بصنف واحد، بل تعمّ سائر الأصناف.

وبذلك يظهر ضعف كلا البيانين، فلم يستعمل الاستثناء في أكثر من معنى واحد، كما أنّه لم تنقلب وحدةٌ ربطية إلى حقائق ربطية متكثّرة.

والّذي يدلّ على إمكانه خبر قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يقذف الرجل فيُجلَد حدّاً ثمّ يتوب ولا يعلم منه إلاّ خير، أتجوز شهادته؟ قال: «نعم، ما يقال عندكم؟»، قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله ولاتقبل شهادته أبداً. فقال: «بئس ما قالوا. كان أبي يقول: إذا تاب


[1] نهاية الأُصول: 326 ـ 327 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست