responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 471

إن سلّم زيد فأكرمه، فمفهومه: إن لم يسلّم لا تكرمه .

4. المفهوم الموافق ينقسم إلى ما يكون ثبوت الحكم فيه بوجه أولى، وإلى ما لا يكون كذلك.

فالأوّل كما في الآية المباركة المتقدّمة، ونظيرها قوله: لا تأكل ذبيحة الكتابي، فيدلّ بالأولوية على حرمة ذبيحة المشرك، وأمّا الثاني كالحكم المستفاد من العلّة المنصوصة، كما إذا قال: الخمر حرام لأنّه مسكر، فيفهم منه حرمة كلّ مسكر، وربّما يسمّى هذا النوع من الدلالة بإلغاء الخصوصية.

ثم إنّ تعريف المفهوم ـ أعني: الحكم غير المذكور لموضوع مذكور ـ إنّما ينطبق على المفهوم المخالف، وأمّا المفهوم المستفاد بالأولوية أو غيرها فليس من أقسام المفهوم المصطلح، لأنّه على خلاف المصطلح حيث إنّ الحكم مذكور والموضوع غير مذكور، فالحرمة في الآية في جميع الصور مذكورة، وأمّا الموضوع ـ أعني: شتم الوالدين أو النبيذ والفقاع أو ذبيحة المشرك ـ فغير مذكور فوصفه بالمفهوم بالمعنى اللغوي في مقابل المنطوق.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست