responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 470

الفصل الحادي عشر

في تخصيص العام بالمفهوم

وقبل الدخول في البحث نقدّم أُموراً:

1. ما هو الداعي لعقد هذا الفصل ؟

إنّ الداعي هو دفع ما ربّما يختلج بالبال، من أنّ دلالة العام منطوقية ودلالة المفهوم غير منطوقية، ولا يمكن تخصيص الأقوى بالأضعف، فعقدوا هذا الفصل لدفع هذا التوهّم، بأنّ كون الدلالة غير منطوقية لا يكون سبباً لضعفها، بل ربّما يكون المفهوم أقوى من دلالة المنطوق.

2. أنّ النزاع في المقام كبروي لا صغروي، بمعنى أنّ وجود العام والمفهوم أمر مسلّم، إنّما الكلام في تقديم أحدهما على الآخر.

3. المفهوم تارة يوصف بالموافق، وأُخرى بالمخالف، فلو كان كيفُ القضية فيهما واحداً، فيوصف بالموافق، كما في قوله سبحانه: (فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً)[1] فمفهومه: ولا تشتمهما ولا تضربهما بطريق أولى، وكيف القضية على نحو واحد وهو السلب.

وأمّا لو كان كيف القضية فيهما مختلفاً فيوصف بالمخالف كما في قوله:


[1] الإسراء: 23.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست