responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 452

وإن أراد أنّه يكون محكوماً به بواسطة العنوان، وذلك أيضاً مثل سابقه، لأنّه ليس من مصاديق العنوان أي «النَّاسِ» أو «الَّذِينَ آمَنُوا» عند الإنشاء .

وحصيلة الكلام: أنّه لا يمكن أن يكون المعدوم محكوماً بحكم إنشائي لدى الإنشاء لا بنفسه ولا بتوسيط عنوان.

وأمّا ما استشهد به على كلامه بالوقف على البطون فسيوافيك أنّ وجه الصحّة هنا مبني على وجه آخر.

وبما أنّ هذا الوجه لمّا لم يكن خالياً من الإشكال ذكر المحقّق الخراساني وجهاً ثالثاً.

3. إنشاء التكليف مقيداً بوجود المكلّف، فقال: فإمكانه بمكان من الإمكان.

وتقرير هذا الوجه يتوقّف على بيان أقسام القضايا من حيث الموضوع.

تنقسم القضايا إلى: ذهنية، وخارجية، وحقيقية.

أمّا الذهنية فهي عبارة عمّا إذا حكم على موضوع في الذهن، وهو على قسمين: تارة تكون على وجه يمتنع عليه الوجود في الخارج، كقولنا: «اجتماع النقيضين محال». وأُخرى لا يمتنع، وإن كان غير موجود بالفعل، كقولنا: بحر من زيبق بارد، أو جبل من ذهب لامع، فإنّ الموضوع في القضيتين ليس له وجود إلاّ في الذهن وإن أمكن وجوده في الخارج.

وأمّا الخارجية والحقيقية فهما يشتركان في أنّ الحكم في كلتا القضيتين على العنوان لا على الأفراد، غير أنّ العنوان في إحدى القضيتين

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست