responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 453

على وجه لا ينطبق إلاّ على الأفراد الموجودين حين التكلّم، بخلاف الأُخرى فإنّ العنوان فيها ذو قابلية يصلح أن ينطبق على الأفراد الموجودين عبر الزمان من غير فرق بين الموجود حال التكلّم والموجود بعده.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا مانع من القول بشمول الحكم لعامة مصاديق العنوان طول الزمان على وجه القضية الحقيقية، كما إذا قال سبحانه: (وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)[1]، فالتكليف متعلّق بالعنوان وهو الناس، ولكن المصاديق تتكثّر طول الزمان، فللموضوع أي الناس استمرار باستمرار مصاديقه ومجيء واحد تلو الآخر.

فإن قلت: يرد على هذا الوجه ما أوردته على الوجه الثاني من أنّ الموضوع ـ أعني: «النَّاسِ» أو قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا»ـ لايصدق على المعلوم، كيف وهو مجهول مطلق لايحكم عليه بشيء.

قلت: الجواب واضح للفرق بين البيانين، لأنّ الحكم في الوجه الثاني على الأفراد، لا على العنوان، وقد قلنا: إنّ المعدوم لا يحكم عليه بشيء، بخلاف هذا البيان فإنّ الحكم على العنوان، غاية الأمر بما له من مصاديق عبر الزمان. ويكفي في تعلّق الحكم بالعنوان وجود المصاديق الفعلية له، فإذا صحّ تعلّق التكليف بالعنوان يتوزع الحكم حسب تعدّد المصاديق وتواجدها عبر الزمان.

وبذلك يعلم أنّ الحكم على العنوان بصورة القضية الحقيقية ليس مشروطاً بقيد الوجود، بل ذلك القيد موجود في داخل القضية الحقيقية حيث


[1] آل عمران: 97 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست