responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 443

وثالثاً: لو كان مناط الفحص هو عدم حصول الظن الشخصي قبل الفحص يلزم تحديد مقدار الفحص بحصول هذا الظن، وهو على خلاف سيرة الفقهاء. فإنّهم لا يكتفون بالظن بعدم المخصّص ما لم يخرج العام عن مظان التخصيص، سواء أحصل الظن الشخصي قبله أم لا.

ورابعاً: لو كان الملاك حصول الظن الشخصي تلزم الفوضى في مقدار الفحص فإنّ طبائع الناس مختلفة، فرب شخص يحصل له الظن بأدنى فحص، وربّما آخر لا يحصل له ذلك الظن إلاّ بعد إتمام الفحص.

الثالث: وجود العلم الإجمالي بالمخصّص

إنّ العلم الإجمالي بوجود المخصّص بين الأدلة يمنع عن جريان الأصل اللفظي، فكما أنّ العلم الإجمالي بوجود النجس في أحد الإناءَين المشتبهين يمنع عن جريان الأصل العملي (أي أصالة الطهارة) حيث تجب إراقتهما، فهكذا يمنع العلم الإجمالي بوجود المخصص عن جريان أصالة العموم والإطلاق في محرمات الكتاب والسنّة.

يلاحظ عليه: بأنّ الدليل الأوّل كاف في إثبات لزوم الفحص من دون حاجة إلى التمسّك بالعلم الإجمالي، فإنّ الأوّل أقل مؤونة من هذا الدليل.

نعم استشكل على هذا الدليل بوجهين غير تامّين.

الأوّل: لزوم إيقاف الفحص عند العثور على المعلوم إجمالاً

لو كان المناط هو وجود العلم الإجمالي بالمخصّص لزم إيقاف

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست