responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 444

الفحص إذا ظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، مثلاً نفترض أنّه لو علم بأنّ في الشريعة الإسلامية حوالي خمسين مخصّصاً فأخذ بالفحص في أحاديث الكافي فظفر بهذا المقدار تفصيلاً، فلازم ذلك انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجود مخصّصات قطعية في كتاب الكافي، وشك بدويّ في غيره، ونتيجة الانحلال عدم وجوب الفحص عندئذ في كتابي: الفقيه والتهذيب، مع أنّ سيرة العلماء هي الفحص في الجميع.

والجواب عن هذا الإشكال: أنّه إذا حصل مقدار العلم الإجمالي بالرجوع إلى الكافي فقط يكشف هذا عن بطلان ضيق دائرة العلم الإجمالي الأوّل وأنّها أوسع من خمسين مخصّصاً، بشهادة أنّه إذا رجع إلى بقية الكتب الأربعة لظفر بالمخصّص.

وأجاب المحقّق النائيني عن الإشكال بوجه آخر:

إنّ المعلوم بالإجمال تارة يكون مرسلاً غير معلّم بعلامة، وأُخرى معلّماً بعلامة، وانحلال العلم الإجمالي بالعثور على المقدار المتيقّن إنّما يكون في القسم الأوّل، لأنّ منشأ العلم فيه هو ضم قضية مشكوكة إلى قضية متيقّنة، كما إذا علم بأنّه مديون لزيد وتردّد الدين بين أن يكون خمسة دنانير أو عشرة، وأمّا القسم الثاني فلا ينحلّ به، بل حاله حال دوران الأمر بين المتباينين، ولا انحلال في مثله لعدم الرجوع إلى العلم بالأقل والشكّ في الأكثر من أوّل الأمر، بل يتعلّق العلم بجميع الأطراف بحيث لو كان الأكثر واجباً لكان ممّا تعلّق به العلم وتنجز بسببه، وليس الأكثر مشكوكاً فيه من أوّل الأمر .[1]


[1] فوائد الأُصول: 1 / 545.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست