responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 442

وبهذين الوجهين نبرر فصل المخصّصات والمقيدات عن المطلقات والعمومات في الذكر الحكيم .

وأمّا السنّة فقد وصلت إلينا في فترات تقرب من مائتين وخمسين سنة، فربّما كانت الظروف غير مناسبة لأصل الحكم فضلاً عن مخصّصه وربّما كانت مناسبة لبيان الأصل دون الفرع. وثالثة على العكس، ولذلك نرى أنّ العام ورد في كلام إمام والخاص في كلام إمام آخر، فصار هذا سبباً لأن تقع العمومات في مظان التخصيص فلا يحتج بالعام إلاّ بعد الفحص عن مخصّصاته ومقيداته.

هذا هوالوجه المهم في لزوم الفحص عن المخصّص الّذي عليه المحقّق الخراساني والسيد الأُستاذ رضوان الله عليهما.

ومع هذا الوجه المتقن لا حاجة للوجهين التاليين:

الثاني: الظن الشخصي بالتكليف رهن الفحص

إنّ الظن الشخصي بالمراد الجدي لا يحصل قبل الفحص عن المخصص فلابد منه، حتّى يحصل الظن بالمراد.

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ كون العام في مظان التخصيص كاف في لزوم الفحص من دون حاجة إلى هذا الدليل فالأوّل أقل مؤونة من الثاني.

وثانياً: أنّ مناط حجية الظواهر هو الظن النوعي لا الشخصي وعليه أيضاً يمكن الاستدلال بما ذكره أيضاً، فيقال: إنّ حصول الظن النوعي بالمراد رهن الفحص عن المخصّص.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست