responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 429

متباينين ليس بينهما صلة ولا رابطة موضوعاً لحكم واحد. كما هو مقتضى جعل الجزء الثاني «سالبة محصّلة»

فيترتب على تلك الملازمة أن يكون الجزء الثاني وصفاً للجزء الأوّل حتّى يكون المجموع موضوعاً للحكم الإيجابي.

فعندئذ يصبح الموضوع كالتالي: المرأة التي هي لم تكن قرشية تحيض إلى خمسين، ومن الواضح أنّها تفقد الحالة السابقة.

ما هو المرجع عند عدم الأصل العدمي ؟

قد عرفت أنّ الشبهة المصداقية للمخصّص لا يحكم عليها بالأُمور التالية:

أ. لا يحكم عليها بحكم العام.

ب. لا يحكم عليها أيضاً بحكم المخصّص.

ج. لا يحرز حاله من حيث كونه باقياً تحت العام بأصل العدم الأزلي.

وعندئذ تصل النوبة إلى الأُصول العملية، أعني: الاستصحاب والتخيير والاشتغال والبراءة وهي تختلف حسب اختلاف الموارد، وإليك الأمثلة:

أمّا الأوّل ـ أعني: الاستصحاب ـ : كما إذا كان زيد موصوفاً بالعدالة أو الفسق وشك في بقاء الوصف، فالمرجع هو أحد الاستصحابين كما هو واضح .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست