responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 428

الكلام فيما أفاده في جانب المستثنى منه، وهو لا يخلو من إشكال، وذلك لأنّ الموضوع لقوله: تحيض إلى خمسين، أوترى إلى خمسين، قضية لا تخلو من أُمور ثلاثة:

1. الموجبة المعدولة، المرأة غير القرشية.

2. الموجبة السالبة المحمول: المرأة التي هي ليست بقرشية.

3. السالبة المحصّلة: إذا لم تكن المرأة قرشية.

وبما أنّ الحكم إيجابي ـ أعني: لفظة «ترى» أو «تحيض» ـ فيجب أن تكون القضية بعامة أجزائها موجودة في الخارج، وهو لا ينطبق إلاّ على القسمين الأوّلين، فيكون عدم القرشية وصفاً للمرأة إمّا بنحو المعدولة أو بنحو السالبة المحمول، فلازم ذلك وجود المرأة حتّى تكون موصوفة بأحد الوصفين، ومن المعلوم أنّ مثل ذلك يفتقد الحالة السابقة، لأنّها من لدن ولادتها تكون مشكوكة ومردّدة بين القرشية واللاقرشية .

وأمّا القسم الثالث فهو وإن كان غنياً عن وجود الموضوع إلاّ أنّه لا يصلح لأن يكون موضوعاً لعلم إيجابي حيث إنّ الموضوع (السالبة المحصلة) يصدق مع فقدان الموضوع مع أنّ المحمول لا يصدق إلاّ مع وجود الموضوع، فالجمع بينهما يكون جمعاً بين المتنافيين.

وهناك إشكال آخر يتوجّه إلى كلامه نظير ما أوردناه على كلام أُستاذه في القسم المقارن، وهو:

أنّ وحدة الحكم تكشف عن وحدة الموضوع، فلا معنى لجعل أمرين

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست