responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 427

قرشية [1]فلها حالة سابقة لأنّها تصدق مع عدم الموضوع.

هذا حسب الثبوت وأمّا حسب الإثبات فالباقي تحت العام هو الثاني لا الأوّل، لما ذكرنا من أنّ العدم غني عن الموضوع فلا وجه لأخذ عدم القرشية وصفاً للمرأة، بل يكفي صدق عدم القرشية في ظرف تحقّق المرأة من دون أن يكون وصفاً لها، فعندئذ إذا شك في قرشية المرأة وعدمها فالموضوع للتحيّض إلى خمسين مركب من جزأَين:

أ. المرأة.

ب. لا تكون قرشية.

والأوّل: محرز بالوجدان، والآخر بالأصل.

وقد أوضح السيد الخوئي نظريته في الرسالة التي ألّفها في اللباس المشكوك وفي هامش أجود التقريرات وفي المحاضرات على وجه التفصيل.

وقد طرح نظريته هذه للمرة الأُولى في رسالة اللباس المشكوك وقال فيها: إذا دلّ الدليل على إخراج الفاسق عن موضوع الوجوب في أكرم العلماء فهو لا يقتضي إلاّ تقييد العالم بأن لا يكون متّصفاً بالفسق، وأمّا اعتبار اتّصافه بعدم الفسق فيحتاج إلى مؤونة زائدة لا يصار إليها إلاّ بدليل .[2]

يلاحظ عليه: أنّ ما أفاده في جانب المستثنى في غاية المتانة. إنّما


[1] لا يخفى أنّ التعبير غير صحيح والأولى أن يقول: إذا لم تكن المرأة قرشية.
[2] رسالة اللباس المشكوك: 58، طبعة عام 1361 هـ ، النجف الأشرف.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست