responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 426

الأمر الأوّل: أنّ وجود العرض بذاته محتاج إلى وجود الموضوع ولذلك عُرّف بأنّه: ماهية تامّة قائمة بموضوعها في الخارج.

وأمّا عدم العرض فليس له هذا الشأن فهو غير محتاج إلى وجود الموضوع، وعلى ضوء ذلك فالعدالة بما أنّها عرض نفساني فهي قائمة بموضوعها، وأمّا عدمها فهي غير قائمة بموضوعها. يصدق مع عدم الموضوع ولذلك لو وجد زيد فصار غير عادل فنفس العدم الأزلي مستمرّ إلى ذلك الوقت.

ومنه يظهر حال القرشية فهي رهن وجود المرأة، وأمّا عدمها فهو غني عن الموضوع. فلو أُشير إلى ماهية المرأة وقيل إنّها لم تكن قرشية قبل أن تتولد، فهذا العدم باق على حاله بعد الولادة.

الأمر الثاني: إذا ورد أنّ المرأة تحيض إلى خمسين إلاّ القرشية; فها هنا قضيتان:

الأُولى: الجملة الاستثنائية.

الثانية: جملة المستثنى منه، أعني: المرأة تحيض إلى خمسين .

لا شك أنّ القرشية عرض لا يفارق الموضوع فلا تتحقّق في الخارج إلاّ بوجود المرأة.

وأمّا عدم القرشية المأخوذ في المستثنى منه فلو أُخذ على نحو (ليس الناقصة) أي أنّ المرأة الموصوفة باللاقرشية فهذا ما لا سابقة له.

وأمّا لو كان القيد الثاني السالبة المحصّلة بأن يقال: كل مرأة لا تكون

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست