responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 422

الأوّل ومنوِّعاً للموضوع إلى فاسق وغير فاسق دون الثاني، فإنّ دوره الإخراج لا التنويع، بعيد عن الأذهان العرفية.

التفصيل بين القيد المقسم والمقارن

إنّ المحقّق النائيني لمّا لم يرتضِ ما أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره)حول استصحاب العدم الأزلي حاول أن يصحّح ذلك بالتفصيل بين القيد المقسّم والقيد المقارن، وأنّ الاستصحاب الأزلي لا يجري في الأوّل ويجري في الثاني، وإيضاح مقصوده رهن بيان أمرين:

الأوّل: ما هو المراد من القيد المقسّم والمقارن؟

إذا كان القيد قائماً بالموضوع يكون مقسّماً له إلى قسمين: إمّا حسب الذات كالإنسان الناطق، أو حسب الوصف كما في تقسيم المرأة إلى قرشية وغير قرشية أو نبطية وغير نبطية.

وهذا ما يسمّى بالقيد المقسّم.

وأمّا إذا كان القيد جوهراً قائماً بنفسه كوجود زيد في الخارج، أو عرضاً قائماً بموضوع آخر لا بموضوع العام كمجيء زيد الّذي هو قائم بزيد لا بالعالم، فهذا ما يسمّى بالقيد المقارن.

وعلى ضوء هذا إذا قال: أكرم العالم عند وجود زيد، أو عند مجيء زيد، فكل من وجود زيد أو مجيئه قيد ولكنّهما غير قائمين بالعالم وإنّما هما من مقارناته الاتفاقية أو الدائمية، نظير هذا إذا قيل: خرج الأمير وصهل فرسه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست