responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 420

فالموضوع هو أحد الاحتمالين، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيها.

نعم لو كان موضوع القضية هوالمحتمل الثالث، أعني: السالبة المحصّلة كما إذا قيل : إذا لم تكن المرأة قرشية فهي ترى الحمرة أو تحيض إلى خمسين، فالاستصحاب يجري بلا إشكال إنّما الكلام في صلاحية السالبة المحصّلة للوقوع موضوعاً لقوله:ترى الحمرة، أو تحيض، وقد عرفت عدم صحّته. وذلك لأنّ قوله: (ترى)، أو (تحيض)، قضيّة موجبة يشترط فيها وجود الموضوع، قال التفتازاني: ولابدّ في الموجبة من وجود الموضوع، إمّا محقّقاً وهي الخارجية أو مقدراً فالحقيقية، أو ذهن فالذهنية، [1] ومن المعلوم أنّ السالبة المحصّلة تصدق مع عدم الموضوع فكيف يمكن أن تقع موضوعاً لحكم لا يصدق إلاّ مع وجود الموضوع؟

وبعبارة أُخرى: أّن رؤية الدم أو التحيّض من آثار المرأة الموجودة لا مطلق المرأة ولو لم تكن موجودة، ولذلك لا مناص من القول بكون المأخوذ في موضوع القضية هو الموجبة المعدولة (المرأة غير القرشية) أو الموجبة السالبة المحمول (المرأة التي هي لم تكن قرشية).

هذا هو الإشكال المهم في المقام.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يتوجّه على المحقّق الخراساني إشكالات نلفت النظر إليها:

1. إذا كان الباقي تحت العام حسب الدراسة السابقة هو القضية


[1] تهذيب المنطق مع تعليقات المحقّق اليزدي: 58.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست