responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 419

أمّا الثانية أن يقال: كان في هذا البيت ماء كر والأصل بقاؤه، فإنّه لا يثبت أنّ الماء الموجود كُرٌّ.

نعم لو كان الواقع تحت العام بعد التخصيص شيء كالسالبة المحصلة كقولنا:

إذا لم تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين يكفي في إحراز كون المورد من مصاديق العام إحراز عنوانين:

أحدهما: كون المورد امرأةً.

ثانيهما: عدم كونها قرشية ولو بانتفاء الموضوع.

وبما أنّ العنوان والعنوان الثاني محرز بالأصل فيصح التمسّك بالعام وبعد الأصل الموضوعي المنقح لحال الموضوع .

إلى هنا تمّ الكلام في مقام الثبوت، وبقي الكلام في مقام الإثبات، أي استظهار أي قسم من الأقسام الثلاثة باق تحت العام، وهذا هو ما سنبحثه تالياً.

ما هو موضوع القضية في لسان الدليل؟

قد عرفت أنّ الموضوع في مقام الثبوت يحتمل أحد أُموراً ثلاثة، إنّما الكلام في تعيين ما هو الموضوع في لسان القضية.

فلو كانت الرواية بالنحو التالي:

المرأة ترى الحمرة أو تحيض إلى خمسين إلاّ القرشية.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست