responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 42

الاستدلال على بطلان الترتّب بطريق الإن

كان الاستدلال السابق من المحقّق الخراساني على بطلان الترتّب استدلالاً لميّاً، وهو أنّ نتيجة الترتّب هو اجتماع أمرين فعليين والّذي يترتّب عليه طلب الضدين، ولكن هنا استدلال آخر وهو إبطال الترتّب بطريق الإن، والمراد الفساد المترتّب على صحّة الترتّب، وهو تعدّد العقابين إذا ترك الأهم والمهم، مع وحدة القدرة وهو شيء لا يقبله العقل، وهذا هو الإشكال الّذي أورده المحقّق الخراساني على أُستاذه السيد الشيرازي الّذي كان يقول بالترتّب.

أقول: إنّ في وحدة العقاب وتعدّده مسلكين:

الأوّل: إنّ وحدته وتعدّده تابع لوحدة القدرة وتعدّدها، فلو كانت القدرة واحدة والتكليف متعدّداً لما كان عليه إلاّ عقاب واحد، لاستقلال العقل بقبح تعدّده مع القدرة الواحدة، ولذلك يتعدّد العقاب إذا تعدّدت القدرة وإن كان التكليفان في زمان واحد كالصلاة والصوم.

الثاني: انّ تعدّد العقاب ووحدته تابع لتعدّد التكليف ووحدته، وذلك لأنّ المفروض تعلّق أمرين مستقلين بشيئين كل واحد منهما ممكن ومقدور للمكلّف من غير فرق بين الأهم والمهم.

فإن قلت: كيف يصح تعدّد العقاب مع تعدّد التكليف إذا كانت القدرة واحدة لا تكفي لامتثال واحد منهما ؟

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست