responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 411

الإرادة الجدية، لأنّها مختصّة بغير المؤمن وبغير الخيّر، فالضيق هنا ذاتي، وأمّا الإرادة الاستعمالية فهي قابلة لأن تعمَّ عامة بني أُمية حتّى المؤمن والخيّر، وذلك لوجود المقتضي في جميعهم، إلاّ مَنْ هداه الله، فعلى ذلك فلا فرق بين كون غير المؤمن ملاكاً للحكم أو مأخوذاً في الموضوع.

ثم إنّ في كلامه (قدس سره)بعض الأنظار تعرضنا له في الدورات السابقة فمن أراد فليرجع إلى «المحصول» أو إلى «إرشاد العقول».

الثالث: التفصيل بين كون الفساد هو الأصل وعدمه، وهو الّذي اخترناه في سالف الزمان، وحاصله: أنّه إذا كان حكم العام حكماً طبيعياً للموضوع على نحو يكون الخارج عن تحته كالنادر ففي هذا المورد يتمسّك بالعموم حتّى في الشك في الشبهة المصداقية، وعليه جرت سيرة الفقهاء في تلك الموارد، وإليك بعض الأمثلة:

1. قال سبحانه: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )[1]. فالآية عامة بالنسبة إلى غير المماثل، أعني: النساء.

لكنّ الآية خُصِّصت بالمحارم [2] وخرجن عن تحتها، كأنّه قال: غضّوا أبصاركم عن النساء إلاّ المحارم. فلو شاهد الإنسان امرأة وتردد بين كونها من المحارم أو لا، يحرم عليه النظر إليها مع أنّه من الشبهة المصداقية للخاص، فإنّ أحد الجزأَين وهو محرز، والجزء الآخر ـ أعني: كونها غير محرم ـ لم


[1] النور: 30 .
[2] انظر النساء: 23 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست