responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 412

يحرز، ومع ذلك يتمسّك بالعموم ويجب غض النظر.

2. قال سبحانه: (وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ )[1] فكأنّه سبحانه قال: يحرم على النساء إبداء الزينة إلاّ على المحارم من الرجال. فلو تردّد الرجل بين كونه محرماً أو غير محرم يحكم بحرمة الإبداء مع أن أحد الجزأين وهو الرجل محرز والجزء الآخر ـ أعني: غير المحرم ـ لم يحرز.

3. ورد النهي عن بيع الوقف وأنّه لا يباع ولا يرهن، لأنّ حقيقته حبس العين وتسبيل المنفعة، إلاّ في موارد محدّدة، فلو قام رجل ببيع الوقف واحتملنا كون المورد من الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف، فلا يجوز الشراء منه ما لم يحرز المسوِّغ مع أنّه من قبيل التمسّك بالعام «لا يباع ولا يرهن»، مع الشك في مصداق المخصّص، أي جواز بيعه فيما إذا آل الوقف إلى الخراب.

4. أنّ الأصل في مال اليتيم هو حرمة التصرف إلاّ إذا كان فيه غبطة اليتيم، قال سبحانه: (وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[2] .

فلو قام أحد ببيع مال اليتيم واحتملنا فيه غبطة اليتيم، يتمسّك فيه بالعام، أعني: حرمة الاقتراب، مع أنّه من موارد الشك في المخصّص، أعني: في وجود المجوز للبيع وهو الغبطة.


[1] النور: 31.
[2] الأنعام: 152 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست