responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 379

2. استغراق الأفراد.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ المشهور أنّ لام الجنس الداخلة على المفرد مفيدة للعموم.

واستدلّ له بوجوه قاصدة:

1. وصفه بالجمع في المثل الدارج، أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض.

2. ورود الاستثناء عليه في قوله سبحانه: (إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)[1].

3. أنّ اللام للتعريف والمعرّف هو أقصى المراتب.

والحق أن يقال: إنّ لام الجنس ـ كما مرّ ـ على قسمين قسم لتعريف الجنس كقوله سبحانه: (وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءْ حَيّ)[2]، وقسم لاستغراق الأفراد كما في قوله: (إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر)والّذي يدلّ على العموم اللفظي هوما كان من قبيل القسم الثاني.

وأمّا القسم الأوّل: فاستفادة العموم منه مبنيّ على جريان مقدّمات الحكمة، وبذلك تظهر حقيقة العموم المستفاد من قوله سبحانه: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)، فلو كانت اللام فيه لتعريف الماهية فالعموم المستفاد إطلاقي ببيان أنّ الشارع في مقام التقنين للأُمّة فلو كان البيع على إطلاقه حلالاً


[1] العصر: 2 ـ 3 .
[2] الأنبياء: 30 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست