والحق أن يقال: إنّ لام الجنس ـ كما مرّ ـ على قسمين قسم لتعريف الجنس كقوله سبحانه: (وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءْ حَيّ)[2]، وقسم لاستغراق الأفراد كما في قوله: (إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر)والّذي يدلّ على العموم اللفظي هوما كان من قبيل القسم الثاني.
وأمّا القسم الأوّل: فاستفادة العموم منه مبنيّ على جريان مقدّمات الحكمة، وبذلك تظهر حقيقة العموم المستفاد من قوله سبحانه: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)، فلو كانت اللام فيه لتعريف الماهية فالعموم المستفاد إطلاقي ببيان أنّ الشارع في مقام التقنين للأُمّة فلو كان البيع على إطلاقه حلالاً